responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 356
و الاشارة للقادر على النطق(1)و يقع بهما للعاجز عنه(2)و لو خير

أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشي‌ء حتى ينطق به‌[1].
و ما رواه أيضا قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به‌[2] فان هذين الحديثين يدلان بوضوح على المدعى.
لكن يعارض النصوص المشار اليها ما رواه الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان الى امرأتي بطلاقها أو اكتب الى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود يكون غائبا عن اهله[3]و حيث ان الحكم المذكور مختص بالغائب لا بد من تخصيص بقية النصوص بهذه الرواية الا أن يقوم الاجماع والتسالم على خلافها واللّه العالم.[1]قولا واحدا كما في الجواهر وتدل على المدعى النصوص الدالة على الحصر فلاحظ.[2]قال في الجواهر-في هذا المقام-: «و ذلك لأنه لا خلاف ولا اشكال في أنه يقع طلاق الأخرس وعقده وايقاعه بالاشارة الدالة على ذلك على نحو غيره من مقاصده»الى آخر كلامه رفع في علو مقامه.
و يدل على المدعى ما رواه البزنطي انه سأل ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال: أخرس هو قلت: نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أ يجوز ان يطلق عنه وليه؟قال: لا ولكن يكتب‌

[1](1 و2)الوسائل الباب 14 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1 و2

[2][3]الوسائل الباب 14 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست