responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 355
و في وقوعه بمثل: طلقت فلانة أو طلقتك أو انت مطلقة أو فلانة مطلقة اشكال بل الاظهر البطلان(1)و لا يقع بالكتابة(2).


يعتبر اذا تقدم قوله انت طالق وفيه: انه اذا قصد الرجل بهذه الكلمة الطلاق يتحقق الطلاق ويصح أن يجيب اعتدي من الطلاق الذي اوقعته بهذه الكلمة وجعلها الشارع ماضية فلا اشكال من هذه الناحية أيضا.
الوجه الثالث: انه يحتمل ارادة معنى الواو من أو على أن يكون المراد ان الطلاق يتحقق بقوله أنت طالق وقوله بعد او اعتدي يراد منه ما يتفرع على الطلاق من العدة وفيه: انه خلاف الظاهر لا يصار اليه الا مع القرينة والمفروض عدمها.
الوجه الرابع: حمل هذه النصوص على التقية لموافقتها لمذهب العامة وفيه ان مجرد موافقة خبر مع العامة لا يقتضي حمله على التقية بل الحمل عليها في مقام التعارض وترجيح المخالف على الموافق في مقام التعارض والترجيح على ما هو المشهور عندهم وفي المقام ليس الأمر كذلك فعليه لا بد من اتمام الأمر بالتسالم وتحقق السيرة على ايقاعه بقوله انت أو هي طالق ومما ذكرنا يظهر الحال في جواز ايقاعه بقول الزوج لزوجته اختاري الذي دل على جواز ايقاعه حديث حسن بن زياد[1].[1]قد تقدم آنفا عدم وقوعه بهذه الصيغ ولا بد أن يكون بلفظ طالق.[2]مقتضى النصوص الواردة في المقام الحاصرة جواز ايقاعه بصيغة خاصة عدم جواز ايقاعه بالكتابة مضافا الى قوله عليه السلام انما يحل الكلام ويحرم الكلام‌[2].
و يضاف الى ذلك ما رواه زرارة قال: سألته عن رجل كتب الى امرأته بطلاقها

[1]لاحظ ص: 354

[2]الوسائل الباب 8 من ابواب احكام العقود الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست