responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 354
..........

سابقتها.
و منها: ما رواه حسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وان اختارت زوجها فليس بشي‌ء أو يقول: أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه‌[1]و هذه الرواية تامة سندا.
و المستفاد منها جواز اجراء الطلاق بإحدى الصيغتين فالنتيجة انه لا اشكال نصا وفتوى في أنه يقع الطلاق بلفظ طالق فان النصوص الواردة في المقام تدل على كفاية هذا اللفظ بل وتدل على الانحصار فلا يجوز الطلاق الا بهذه المادة المتهيئة بهذه الهيئة الخاصة اذا كان الطلاق بهذه المادة غاية الامر لا يلزم اجرائه بهذه الصيغة على نحو الخطاب كما في النصوص للقطع بجواز الطلاق على غير نحو الخطاب وفي غياب الزوجة بل وبدون اطلاعها وهل يكفي في الطلاق قول الزوج اعتدي كما دلت على جوازه النصوص الواردة في المقام مقتضى هذه النصوص جوازه فلا بد من دليل معتبر يدل على المنع وما يمكن أن يذكر في هذا المقام او ذكر وجوه:
الوجه الاول: ان المشهور اعرضوا عن هذه النصوص ولم يعملوا بها. وفيه اولا ان اعراض المشهور لا يوجب رفع اليد عن النص المعتبر وثانيا انهم لم يعرضوا عن هذه النصوص بل انهم لم يعملوا بهذه الفقرة الواردة فيها الا أن يقال انه يصدق الاعراض عن هذه الجملة وبعبارة اخرى ليس الاعراض الا عدم العمل بالرواية.
الوجه الثاني: ان لفظ اعتدي من غير تقدم قول الزوج أنت طالق لا معنى له لأنه لها ان تسأل من أي شي‌ء أعتد وعليه يتعين أن يكون المراد ان لفظ اعتدي انما

[1]نفس المصدر الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست