responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 353
..........

طالق ويشهد شاهدي عدل وكل ما سوى ذلك فهي ملغى‌[1]و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و منها: ما رواه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: يرسل اليها فيقول الرسول: اعتدي فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة: وانما معنى قول الرسول: اعتدي فان فلانا قد فارقك يعنى الطلاق انه لا تكون فرقة الا بطلاق‌[2]و هذه الرواية ضعيفة سندا أيضا.
و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل اليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها[3]و هذه الرواية ضعيفة سندا أيضا.
و منها: ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟فيقول: نعم قال: قال: قد طلقها حينئذ[4]و هذه الرواية ضعيفة سندا أيضا.
و منها: ما رواه محمد بن مسلم‌[5]و لا يبعد أن تكون هذه الرواية تامة سندا والمستفاد منها جواز الطلاق باحد اللفظين المذكورين.
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي أو يقول لها: أنت طالق‌[6]و هذه الرواية تامة سندا ومفادها كمفاد

[1]الوسائل الباب 16 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 5

[4]نفس المصدر الحديث: 6

[5]لاحظ ص: 348

[6]الوسائل الباب 16 من ابواب مقدمات الطلاق الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست