طالق ويشهد شاهدي عدل وكل ما سوى ذلك فهي ملغى[1]و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و منها: ما رواه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: يرسل اليها
فيقول الرسول: اعتدي فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة: وانما معنى قول
الرسول: اعتدي فان فلانا قد فارقك يعنى الطلاق انه لا تكون فرقة الا بطلاق[2]و هذه الرواية ضعيفة سندا أيضا.
و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدة ان
يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل اليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك قال:
وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها[3]و هذه الرواية ضعيفة سندا أيضا.
و منها: ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟فيقول: نعم قال: قال: قد طلقها حينئذ[4]و هذه الرواية ضعيفة سندا أيضا.
و منها: ما رواه محمد بن مسلم[5]و لا يبعد أن تكون هذه الرواية تامة سندا والمستفاد منها جواز الطلاق باحد اللفظين المذكورين.
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي أو يقول لها: أنت طالق[6]و هذه الرواية تامة سندا ومفادها كمفاد
[1]الوسائل الباب 16 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1