responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 346
..........

الثاني وبعبارة اخرى: نسبة دليل الاعتبار الى كل منهما على السواء فلا وجه للترجيح وشموله لكليهما مرجعه الى التناقض فيلزم التساقط الا أن يتم الأمر بالإجماع والتسالم ويمكن أن يكون للحكم المذكور وترجيح الاول على الثاني مدرك لا يحضرني على العجالة واللّه العالم بحقائق الامور.
و قال في المستمسك‌[1]-في شرح قول الماتن في مشابه المقام-: «اذ لا دليل على سماعها والنصوص المتقدمة لا تشملها»و قال سيدنا الاستاد[2]في شرح قول الماتن-: «فان المستفاد من النصوص انما هو اخبارها بالنسبة الى جواز التزويج واما بالنسبة الى ابطال زوجيته محكومة بالصحة ظاهرا فلا دليل على حجية اخبارها فيه بل مقتضى كونه اقرارا في حق الغير عدم السماع»انتهى.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه تارة نقول: بأن الدليل الدال على حجية قولها مختص بالفرد الاول منه ولا يشمل المصداق الثاني المعارض لقولها الاول واخرى نقول: بأنه لا فرق بين المصداق الاول والمصداق الثاني في كون كل واحد منهما مشمولا لدليل الاعتبار اما على الاول فلا اعتبار للمصداق الثاني بل الاعتبار بالمصداق الاول بلا فرق بين الموارد فلا يكون معتبرا الا المصداق الاول فلا موضوع للتعارض ولكن هذا القول بمراحل عن الواقع اذ لا موجب له ولا مقتضي للتقييد فالحق هو القول بشمول الدليل لكلا المصداقين وعليه نقول: صحة التزويج باستناد قولها صحة ظاهرية مستندة الى قولها ويحكم بالصحة ما دام بقاء قولها معتبرا لا أزيد من ذلك وبعد التعارض والتساقط لا مجال للاستناد.
و ان شئت قلت: كما ان حدوث التزويج يحتاج الى دليل ومدرك كذلك يتوقف

[1]ج-14 ص: 443

[2]مستند العروة كتاب النكاح ج 2 ص 239

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست