الاشكال فيما اذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض بل لا يبعد فيه البطلان(1).
و اذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر او استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط
أن الاكتفاء بمجرد الحمل يوجب الغاء موضوعية الاستبانة.[1]لا يبعد أن
يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال أما طلاق السنة
فاذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فاذا خرجت من
طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين[1]انه
يشترط الانتظار بها حتى تطمث وتصير طاهرا من غير جماع في تمام مدة
الانتظار لا أن يكون قيدا فقط لزمان الطهر والإطلاق المنعقد في بقية النصوص
يقيد بهذه الرواية كما هو مقتضى تقييد المطلق بالمقيد.
و لكن الأنصاف ان الظاهر من الرواية ان الشرط لصحة الطلاق عدم تحقق الجماع
في الطهر ويدل على المدعى بوضوح ما رواه محمد بن مسلم انه سال أبا جعفر
عليه السلام عن رجل قال لامراته انت على حرام او بائنة أو بتة او برية او
خلية قال: هذا كله ليس بشيء انما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما
تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق او اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد
على ذلك رجلين عدلين[2]لكن لقائل أن يقول ان الاطلاق المذكور على تقدير تسلمه يقيد بما رواه أبو بصير[3]فان الظاهر من هذه الرواية انه يشترط في صحة
[1]الوسائل الباب 9 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 4
[2]الوسائل الباب 16 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 3
[3]لاحظ الرواية في(مسألة 1)من فصل في أقسام الطلاق في ذيل قوله«و لو كان الرجوع بعقد جديد»