فجاء عمي فادعى انه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فانكرت أشد الانكار
وقالت ما كان بيني وبينه شيء قط فقال: يلزمك اقرارها ويلزمه انكارها[1].
و منها: ما رواه يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان
فسألها لك زوج؟فقالت: لا فتزوجها ثم ان رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت
المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟فقال: هي امرأته الا أن يقيم البينة[2].
و منها: ما رواه عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اني
تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها فقال: وأنت لم سألت أيضا ليس عليكم
التفتيش[3]
و منها: ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: القى
المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فاقول لها: أ لك زوج فتقول: لا
فأتزوجها؟قال: نعم هي المصدقة على نفسها[4].
و منها: ما رواه محمد بن عبد اللّه الأشعري قال: قلت للرضا عليه السلام
الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا فقال: وما عليه؟أ رأيت لو
سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج[5].
فبمقتضى الدليل يجوز تصديقها وترتيب الاثر على قولها فالطلاق وقع صحيحا
بمقتضى الدليل الشرعي ولا دليل على اعتبار قولها بعد ذلك ولقائل أن يقول:
مقتضى القاعدة التعارض بين قولها الاول وقولها الثاني ولا ترجيح للأول على
[1]الوسائل الباب 23 من ابواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث: 1