responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 345
..........

فجاء عمي فادعى انه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فانكرت أشد الانكار وقالت ما كان بيني وبينه شي‌ء قط فقال: يلزمك اقرارها ويلزمه انكارها[1].
و منها: ما رواه يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج؟فقالت: لا فتزوجها ثم ان رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟فقال: هي امرأته الا أن يقيم البينة[2].
و منها: ما رواه عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها فقال: وأنت لم سألت أيضا ليس عليكم التفتيش‌[3]
و منها: ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: القى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فاقول لها: أ لك زوج فتقول: لا فأتزوجها؟قال: نعم هي المصدقة على نفسها[4].
و منها: ما رواه محمد بن عبد اللّه الأشعري قال: قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا فقال: وما عليه؟أ رأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج‌[5].
فبمقتضى الدليل يجوز تصديقها وترتيب الاثر على قولها فالطلاق وقع صحيحا بمقتضى الدليل الشرعي ولا دليل على اعتبار قولها بعد ذلك ولقائل أن يقول: مقتضى القاعدة التعارض بين قولها الاول وقولها الثاني ولا ترجيح للأول على‌

[1]الوسائل الباب 23 من ابواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3]الوسائل الباب 25 من ابواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث: 1

[4]نفس المصدر الحديث: 2

[5]الوسائل الباب 10 من ابواب المتعة الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست