الفرع الثاني: خلوها من الحيض والنفاس اذا كانت مدخولا بها وكانت حاملا
وكان المطلق حاضرا وتدل على المدعى جملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال:
الطلاق بغير السنة باطل[1].
و منها: ما رواه محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل
يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل قلت: فالرجل يطلق
ثلاثا في مقعد قال: يرد الى السنة[2].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا
في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا انما الطلاق الذي أمر اللّه عز وجل به
فمن خالف لم يكن له طلاق وان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض
فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق الحديث[3].
و منها: ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام انهما
قالا: اذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها
بطلاق الحديث[4].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من طلق امرأته
ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء وقد رد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله
طلاق
[1]الوسائل الباب 8 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 2