عبد اللّه بن عمر اذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول اللّه صلى
اللّه عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شيء خالف كتاب اللّه فهو رد الى كتاب
اللّه عز وجل وقال لا طلاق الا في عدة[1].
و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا الحديث[2].
و منها: ما رواه اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق الا على السنة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع الحديث[3].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: أما طلاق
السنة فاذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فاذا
خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ثم ذكر في طلاق العدة
مثل ذلك[4].
و منها: ما رواه بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق أن يطلق
الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق
برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الطلاق الذي أمر اللّه به في القرآن
وأمر به رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في سنته وكل طلاق لغير العدة فليس
بطلاق[5].