responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 335
..........

ومنها: ما رواه ابو القاسم بن عروة مثله وزاد قال: وعدتها خمس واربعون ليلة[1].
و منها: ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أ تحل للأول قال: لا لأن اللّه يقول: { «فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهََا» } و المتعة ليس فيها طلاق‌[2].
و أيضا يتفرع عليه عدم طلاق الموطوءة بملك يمين ويدل على المدعى مضافا الى ما مر عدة روايات منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق فقال: لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك‌[3].
و منها: ما رواه سليمان في حديث عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل سمى امرأة بعينها وقال: يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أ يصلح ذلك؟قال: فقال: انما الطلاق بعد النكاح‌[4].
و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتاق لمن لا يملك قال: وقال علي عليه السلام ولو وضع يده على رأسها[5].

[1]نفس المصدر الحديث: 5

[2]الوسائل الباب 9 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 4

[3]الوسائل الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1

[4]نفس المصدر الحديث: 3

[5]نفس المصدر الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست