ومنها: ما رواه ابو القاسم بن عروة مثله وزاد قال: وعدتها خمس واربعون ليلة[1].
و منها: ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: رجل
طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أ تحل
للأول قال: لا لأن اللّه يقول: { «فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهََا» } و المتعة ليس فيها طلاق[2].
و أيضا يتفرع عليه عدم طلاق الموطوءة بملك يمين ويدل على المدعى مضافا الى
ما مر عدة روايات منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في
حديث انه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق فقال: لا
طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك[3].
و منها: ما رواه سليمان في حديث عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل سمى
امرأة بعينها وقال: يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أ
يصلح ذلك؟قال: فقال: انما الطلاق بعد النكاح[4].
و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه
كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتاق لمن لا يملك قال: وقال علي عليه
السلام ولو وضع يده على رأسها[5].