responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 334
لا يصح طلاقه وان وقع الطلاق بعد المدة المزبورة الا اذا تبين انها طاهر في حال الطلاق ثم ان اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض فاذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر وان احتمل طروء الحيض حال الطلاق ويشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح الا اذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا متبينة الحمل فان كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها وان وقع في طهر قد جامعها فيه ومثلها من غاب عنها زوجها اذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الاحوط فانه يصح الطلاق وان كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض واذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت انها حائض حال الطلاق لم يقبل خبرها الا بالبينة ويكون العمل على خبرها الاول ما لم يثبت خلافه(1).


[1]في هذه المسألة فروع: الفرع الاول: انه يشترط في المطلقة دوام الزوجية بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه-كما في الجواهر-و يتفرع على هذا الفرع انه لا يصح طلاق المتمتع بها وتدل على المدعى مضافا الى ما مر من عدم الخلاف والاجماع جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستأجرة[1]

[1]الوسائل الباب 4 من ابواب المتعة الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست