لا
يصح طلاقه وان وقع الطلاق بعد المدة المزبورة الا اذا تبين انها طاهر في
حال الطلاق ثم ان اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض
فاذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر
وان احتمل طروء الحيض حال الطلاق ويشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا
طهرا لم يجامعها فيه فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح الا اذا كانت
صغيرة أو يائسة أو حاملا متبينة الحمل فان كل واحدة من المذكورات يصح
طلاقها وان وقع في طهر قد جامعها فيه ومثلها من غاب عنها زوجها اذا كان
جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الاحوط فانه يصح
الطلاق وان كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم
الحيض واذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت انها
حائض حال الطلاق لم يقبل خبرها الا بالبينة ويكون العمل على خبرها الاول ما
لم يثبت خلافه(1).
[1]في هذه المسألة فروع: الفرع الاول: انه يشترط في المطلقة دوام الزوجية
بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه-كما في الجواهر-و يتفرع على هذا الفرع انه
لا يصح طلاق المتمتع بها وتدل على المدعى مضافا الى ما مر من عدم الخلاف
والاجماع جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام في المتعة ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستأجرة[1]