الى السنة فاذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة[1].
و منها: ما رواه أبو خالد القماط عن أبي عبد اللّه عليه السلام في طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه[2].[1]في
النصوص الواردة في المقام لم يذكر هذا القيد ومن ناحية اخرى ان المراد
بالسلطان او الامام المذكورين في احاديث الباب الامام المعصوم عليه السلام
ومن الظاهر ان ولايته مطلقة فلعل التقييد من باب الاجماع والتسالم بالنسبة
الى غير الامام.[2]ادعي عليه عدم الخلاف بل نقل عليه الاجماع وتدل على
المدعى جملة من النصوص: منها: ما رواه فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس قلت: يجوز طلاق
الأب؟ قال: لا الحديث[3].
و منها: ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن
الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟قال: ان كان أبواهما هما اللذان زوجاهما
فنعم قلنا يجوز طلاق الأب قال: لا[4].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج
الصبية يتوارثان؟فقال: اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم قلت: فهل يجوز
طلاق الأب؟قال: لا[5].