responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 331
فلا يصح طلاق الصبى وان بلغ عشرا(1)و لا المجنون وان كان جنونه ادواريا اذا كان الطلاق في دور الجنون(2)و لا طلاق المكره وان رضى بعد ذلك(3)و لا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتدا به(4) ويجوز لولى المجنون أن يطلق عنه(5).


[1]قد مر ان سند الرواية الدالة على التفصيل معتبر فلا بد من قيام اجماع تعبدي على خلافها.[2]اذ الميزان صدق الموضوع والمفروض صدق عنوان الجنون في الادواري في دور الجنون فلا يصح طلاقه في ذلك الزمان لكن قد مر الاشكال فيه فراجع.[3]اذ المفروض صدور الطلاق على اكراه والشي‌ء لا ينقلب عما هو عليه وان شئت قلت: في زمان صدور الطلاق كان مقارنا للإكراه وزمان رفع الاكراه والرضا بالطلاق لا يتحقق الطلاق فلا مجال للصحة.[4]لانتفاء شرط الصحة وهو القصد.[5]و هو المشهور في الجملة بل ادعي عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص: منها: ما رواه أبو خالد القماط قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟قال: ولم لا يطلق هو؟قلت لا يؤمن ان طلق هو أن يقول غدا: لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال: ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان‌[1].
و منها: ما رواه شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق عنه وليه على السنة قلت: فطلقها ثلاثا في مقعد قال: ترد

[1]الوسائل الباب 35 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست