طلاقه ولا يمينه بشيء يرد الى كتاب اللّه عز وجل[1]مضافا الى عموم حديث الرفع[2].[1]بلا
خلاف اجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر- وتدل على
المدعى جملة من النصوص: منها: ما رواه اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول في حديث ولو ان رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد
ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا[3].
و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام وعبد الواحد بن المختار
عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا: لا طلاق الا لمن أراد الطلاق[4].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا طلاق الا ما اريد به الطلاق[5].
و منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا طلاق الا لمن أراد الطلاق[6].
و منها: ما رواه عبد الواحد بن المختار الانصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق الا لمن أراد الطلاق[7].
[1]الوسائل الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 6