responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 330
و القصد(1).


طلاقه ولا يمينه بشي‌ء يرد الى كتاب اللّه عز وجل‌[1]مضافا الى عموم حديث الرفع‌[2].[1]بلا خلاف اجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر- وتدل على المدعى جملة من النصوص: منها: ما رواه اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في حديث ولو ان رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا[3].
و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام وعبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا: لا طلاق الا لمن أراد الطلاق‌[4].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا طلاق الا ما اريد به الطلاق‌[5].
و منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا طلاق الا لمن أراد الطلاق‌[6].
و منها: ما رواه عبد الواحد بن المختار الانصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق الا لمن أراد الطلاق‌[7].

[1]الوسائل الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 6

[2]الوسائل الباب 56 من ابواب جهاد النفس‌

[3]الوسائل الباب 11 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1

[4]نفس المصدر الحديث: 2

[5]نفس المصدر الحديث: 3

[6]نفس المصدر الحديث: 4

[7]نفس المصدر الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست