responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 329
و الاختيار(1).


بتقريب: انه يشك في التخصيص والاصل عدمه الا أن يقوم الاجماع على خلافه‌غ [1]بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر- وتدل على المدعى جملة من النصوص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق فقلت: اني رجل تاجر امر بالعشار ومعي مال فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت: فان حلفني بالطلاق والعتاق فقال: احلف له ثم اخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامه فقال: ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها[1] وما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لو ان رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شي‌ء[2].
و ما رواه اسماعيل الجعفي في حديث انه قال لأبي جعفر عليه السلام: امر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق قال: احلف له‌[3].
و ما رواه يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شي‌ء من معصية اللّه ولا يجوز عتق في استكراه فمن حلف أو حلف في شي‌ء من هذا وفعله فلا شي‌ء عليه قال: وانما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس‌

[1]الوسائل الباب 37 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست