responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 328
..........

وما رواه زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد قال: لا يجوز[1].
و في المقام حديث رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن المعتوه أ يجوز طلاقه؟فقال: ما هو؟قال: فقلت: الاحمق الذاهب العقل فقال: نعم‌[2]، يدل على صحة طلاق المجنون فيقع التعارض بينه وبين ما يدل على المنع وبعد التساقط تصل النوبة الى اطلاقات ادلة الطلاق كقوله تعالى: { «اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ» } [3]و قوله صلى اللّه عليه وآله: «الطلاق بيد من اخذ بالساق»[4]و لكن هل يمكن القول بجواز طلاقه مع دعاوي الاجماع على بطلانه؟و اللّه العالم.
و أما حمل الخبر على بعض المحامل-كما في الوسائل-، فلا شاهد له ولقائل أن يقول: انه بعد التعارض والتساقط يمكن التمسك لإثبات المدعى بالنصوص الدالة على بطلان طلاق السكران لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة[5]بتقريب: انه لو كان طلاق السكران باطلا يكون طلاق المجنون كذلك بالاولوية فلاحظ.
و لقائل أن يقول: لا وجه للتساقط مع موافقة دليل الجواز مع الاطلاق الكتابي لكن قد تقدم منا ان الترجيح منحصر في الاحدثية وحيث ان الاحدث غير محرز يدخل المقام في اشتباه الحجة بلا حجة لكن المرجع أيضا الاطلاق الكتابي‌

[1]نفس المصدر الحديث: 7

[2]نفس المصدر الحديث: 8

[3]البقرة/229

[4]مستدرك الوسائل الباب 25 من ابواب مقدمات الطلاق الحديث: 3

[5]الوسائل الباب 36 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست