responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 327
و العقل(1).


الحديث: 1 ولاحظ التهذيب ج 8 ص 75 الحديث 173 فمقتضى الصناعة التفصيل الا أن يقوم اجماع تعبدي على الخلاف واللّه العالم.[1]بلا خلاف اجده بيننا بل الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر- وتدل على المدعى جملة من النصوص لاحظ ما رواه ابو خالد القماط قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرة ويتكره اخرى يجوز طلاق وليه عليه؟قال: ما له هو لا يطلق؟قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه أن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال: ما أراه الا بمنزلة الامام يعني الولي‌[1].
و ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام أن الموله«المدله» ليس له طلاق ولا عتقه عتق‌[2].
و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره[3].
و ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أ يجوز طلاقه؟قال: لا وعن المرأة اذا كانت كذلك أ يجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا[4]n.
و ما رواه عبد اللّه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال: لا يجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه قال وما هو؟قال: قلت: الأحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها قال: لا[5].

[1]الوسائل الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1

[2](2 و3)نفس المصدر الحديث: 2 و3

[3][4]نفس المصدر الحديث: 4

[4][5]نفس المصدر الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست