الحديث: 1 ولاحظ التهذيب ج 8 ص 75 الحديث 173 فمقتضى الصناعة التفصيل الا
أن يقوم اجماع تعبدي على الخلاف واللّه العالم.[1]بلا خلاف اجده بيننا بل
الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر- وتدل على المدعى جملة من النصوص لاحظ
ما رواه ابو خالد القماط قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل يعرف
رأيه مرة ويتكره اخرى يجوز طلاق وليه عليه؟قال: ما له هو لا يطلق؟قلت: لا
يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه أن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال: ما
أراه الا بمنزلة الامام يعني الولي[1].
و ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام أن الموله«المدله» ليس له طلاق ولا عتقه عتق[2].
و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره[3].
و ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق المعتوه
الذاهب العقل أ يجوز طلاقه؟قال: لا وعن المرأة اذا كانت كذلك أ يجوز بيعها
وصدقتها؟ قال: لا[4]n.
و ما رواه عبد اللّه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق
السكران وعتقه فقال: لا يجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه قال وما هو؟قال:
قلت: الأحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها
وشراؤها قال: لا[5].
[1]الوسائل الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1