responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 326
..........

ووصيته وصدقته ان لم يحتلم وفي نسخة يجوز وكذا في رواية الشيخ‌[1] ومقتضى هذه الرواية بنسخة الوسائل عدم صحة طلاق غير البالغ وفي نسخة نقل هكذا«يجوز»بدل لا يجوز وفي دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة الترجيح مع الزيادة أي يؤخذ بالزائد ويحمل على الاشتباه في النقصان فان الاشتباه بالنقصان ارجح بالنسبة الى الاشتباه بالزيادة.
الطائفة الثانية: ما يدل على صحة طلاقه على الاطلاق منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال: اذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز[2].
الطائفة الثالثة: ما يدل على التفصيل بين بلوغه عشر سنين وعدم بلوغه فيصح في الأول ويبطل في الثاني لاحظ ما رواه ابن أبي عمير مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين‌[3].
و لاحظ ما رواه ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ويجوز طلاق الغلام اذا بلغ عشر سنين‌[4]و لكن الحديثين ضعيفان سندا أما الاول فبالارسال وأما الثاني فبسهل فالتعارض بين الطائفتين وبعد التعارض يتساقطان والمرجع بعد التساقط ما يدل على أن عبد الصبي وخطاءه واحد[5]فتحصل ان الحق ما أفاده في المتن من اشتراط البلوغ في المطلق ولكن في المراجعة الاخيرة تبين ان الرواية تامة ببعض اسنادها لاحظ الاستبصار ج 3 ص: 302/الباب 177/

[1]نفس المصدر الحديث: 5

[2]نفس المصدر الحديث: 7

[3]نفس المصدر الحديث: 2

[4]نفس المصدر الحديث: 6

[5]الوسائل الباب 19 من ابواب العاقلة الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست