responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 320
المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه(1)و أما ما تبقى عينه بالانتفاع به فان كان مثل المسكن والخادم فلا اشكال في كونه امتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها اياه(2)و الظاهر ان الفراش والغطاء أيضا كذلك(3)أما الكسوة ففي كونها كالأول أو كالثاني اشكال ولا يبعد ان‌

ويؤيد المدعى ما ورد في جملة من الروايات من أن وظيفته الزوج أن يكسو عورة زوجته ويشبع بطنها الا أن يقال: انه لا وجه لرفع اليد عن اطلاق الرزق ونلتزم بعمومه وشموله لكل ما يصدق عليه مفهوم الرزق ونقول عطف الكسوة عليه من مصاديق عطف الخاص على العام وحمل الاية الشريفة على كون الحكم بلحاظ وجوب نفقة الولد غير صحيح اذ قد ورد في النصوص كما مر انه لو لم ترض الام بما يرضى به غيرها لا يجب دفع الزائد اليها بل يجوز اخذ الطفل منها لأن ترضعه مرضعة اخرى بالاقل وربما يستدل على المدعى بما رواه شهاب‌[1]بتقريب: ان المصرح به في الرواية جواز التصدق بما دفع اليها فيعلم انه يصير ملكا لها والا فكيف يجوز لها التصدق به.
و اورد فيه: بأنه يجوز التصرف المطلق بالاباحة المطلقة والاذن العام فلا يكون جواز التصدق والهبة دليلا على صيرورته ملكا لها.[1]بلا اشكال بمقتضى السيرة القطعية الجارية الخارجية بلا نكير من احد.[2]بلا كلام فان وجوب التمليك في المسكن والخادم مقطوع الخلاف فليس لها المطالبة بالتمليك في مورد المسكن والخادم.[3]للسيرة ولا يبعد أن يكون الامر كذلك بالنسبة الى الطعام أيضا فانه مع بذل الزوج جميع الامور اللائقة بحالها هل لها المطالبة بالتمليك والحال ان الظاهر

[1]لاحظ ص: 292

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست