responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 316
فاذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم(1)و لكن يجوز لها أن ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فان امتنع طلقها الحاكم الشرعي واذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق جاز لها أن ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيلزمه باحد الامرين من الانفاق والطلاق فان امتنع عن الامرين ولم يمكن الانفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها(2).


و فيه: ان الحديثين ضعيفان سندا أما الاول فبالارسال واما الثاني فبالبرقي مضافا الى أن الحديث في التهذيب ج 7 ص 394 الحديث 1، مرسل ويضاف الى ذلك عدم اشتراط العفة قطعا ومنها: انه اضرار بالمرأة.
و فيه: انه لا اضرار بها بعد الاعلام وعلمها بالحال مضافا الى أنه كيف يكون اضرارا مع أمره تعالى بتزويج الفقراء وقوله عز من قائل: «ان يكونوا فقراء يغنيهم اللّه من فضله».
و منها: ان الفقر نقص في الزوج وفيه: اولا انه ليس نقصا مع كون أولياء اللّه غالبا كذلك وثانيا: ان اشتراط عدم النقص في الزوج اول الاشكال.
و منها: ما رواه عبد اللّه الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار[1]و الحديث ضعيف سندا مضافا الى ما مر من عدم اشتراط العفة قطعا.[1]لعدم الدليل على جواز الفسخ لا بواسطة الحاكم ولا بنفسها.[2]بلا كلام اذ لها احقاق حقها وتدل على المدعى جملة من النصوص لاحظ

[1]نفس المصدر الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست