انما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح[1].
و منها: ما رواه أبو حمزة في قضية تزويج الدلفاء من جويبر قال في آخر
الحديث: يا زياد جويبر مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة والمسلم كفو المسلمة فزوجه
يا زياد ولا ترغب عنه[2].
و في مقابل هذا القول قول بالاشتراط ذهب اليه جملة من الأساطين-على ما نسب اليهم-و ما ذكر في وجه الاشتراط أمور: منها قوله تعالى:
{ «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ
اَلْمُحْصَنََاتِ اَلْمُؤْمِنََاتِ فَمِنْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُكُمْ
مِنْ فَتَيََاتِكُمُ اَلْمُؤْمِنََاتِ» } [3]بتقريب:
ان المستفاد من الاية الشريفة ان من لا يتمكن من الانفاق ويكون معسرا
يكتفي بملك اليمين وفيه: ان الاية في مقام الارشاد وإراءة الطريق والحث الى
الخروج عن العزوبة.
و منها: قول النبي صلى اللّه عليه وآله لفاطمة بنت قيس لما أخبرته ان معاوية يخطبها: «ان معاوية صعلوك لا مال له»[4]و
فيه: اولا ان سند هذا الحديث ضعيف وثانيا: الكلام فيه هو الكلام فان جواب
النّبيّ صلى اللّه عليه وآله في مقام جوابها ارشاد ونصيحة وليس في مقام
بيان الحكم الشرعي الالهي.
و منها: ما رواه أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار[5]و ما رواه محمد بن فضيل[6].