الحبلى المتوفى عنها زوجها انه لا نفقة لها[1].
و في المقام رواية تدل على الوجوب وهى ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله[2]فلا
بد من رفع التعارض بنحو صناعي ونتعرض له في بيان حكم الحامل المتوفى عنها
زوجها ان شاء اللّه تعالى.[1]بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه
عليه-هكذا في الجواهر-و يدل عليه قوله تعالى: { «وَ إِنْ كُنَّ أُولاََتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتََّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» } [3]
وتدل عليه أيضا جملة من النصوص منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي
عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلي قال: اجلها أن تضع
حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها[4]و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني[5].
و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها[6].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الحبلى المطلقة ينفق