responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 300
في الطلاق(1).


الحبلى المتوفى عنها زوجها انه لا نفقة لها[1].
و في المقام رواية تدل على الوجوب وهى ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله‌[2]فلا بد من رفع التعارض بنحو صناعي ونتعرض له في بيان حكم الحامل المتوفى عنها زوجها ان شاء اللّه تعالى.[1]بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر-و يدل عليه قوله تعالى: { «وَ إِنْ كُنَّ أُولاََتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتََّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» } [3] وتدل عليه أيضا جملة من النصوص منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلي قال: اجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها[4]و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني‌[5].
و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها[6].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الحبلى المطلقة ينفق‌

[1]نفس المصدر الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 4

[3]الطلاق/6

[4]الوسائل الباب 7 من ابواب النفقات الحديث: 1

[5]لاحظ ص: 277

[6]الوسائل الباب 7 من ابواب النفقات الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست