عليها حتى تضع حملها الحديث[1]و منها: ما رواه أبو بصير[2].[1]الأقوال في المقام مختلفة والعمدة النظر في النصوص الواردة واستفادة الحكم منها فمن تلك النصوص ما رواه الحلبي[3]و هذه الرواية تنفي النفقة بالنسبة الى الحبلي المتوفى عنها زوجها.
و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟قال: لا[4]و هذه الرواية كسابقتها في الدلالة ومثلهما في المضمون ما رواه زرارة[5]اية الأمر موردها مطلق المتوفى عنها زوجها وتشمل الرواية المقام بالاطلاق.
و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
المرأة توفى عنها زوجها أين تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟قال: حيث شاءت
الحديث[6]و هذه الرواية تدل أيضا على عدم وجوب الانفاق عليها على اشكال.
و منها: ما رواه ابو اسامة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحبلي المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟قال: لا[7].
و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المرأة