responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 299
أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل(1)و أما مع الحمل فتجب‌

التفضيل بين الرجعية والبائنة لكن في المقام حديث رواه ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟قال: نعم‌[1] يدل على وجوب النفقة والسكنى للمطلقة البائنة وعن الشيخ قدس سره- كما في الوسائل-حمله على الاستحباب بقرينة بقية الروايات الدالة على عدم الوجوب ولكن هذا الجمع ليس عرفيا فلا بد من العلاج وحيث انه لا مرجح من الكتاب ومن ناحية اخرى ان أقوال العامة مختلفة في المقام حسب ما يظهر من الشيخ قدس سره في كتاب الخلاف‌[2]يسقطان بالمعارضة فتصل النوبة الى الاصل ومقتضاه عدم الوجوب مضافا الى أن عدمه لعله أوضح من أن يخفى هذا ولكنا بنينا اخيرا على أن المرجح منحصر في الأحدث وحيث ان الاحدث غير محرز مع كونه موجودا في الواقع فيدخل المقام في اشتباه الحجة بلا حجة فتصل النوبة الى اصل البراءة مضافا الى ما ربما يقال من التسالم والاجماع القطعي على عدم الوجوب فلاحظ.[1]اجماعا-كما في بعض الكلمات-و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها لها نفقة؟ فقال: لا[3].
و يمكن أيضا الاستدلال بفحوى ما دل على عدم وجوب الانفاق على الحامل المتوفى عنها زوجها لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في‌

[1]الوسائل الباب 8 من ابواب النفقات الحديث: 8

[2]ج 2 ص: 330

[3]الوسائل الباب 9 من ابواب النفقات الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست