responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 298
فان طلقت بائنا(1).


من الطلاق فقال: اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها قال: قلت: أ ليس اللّه يقول: { «لاََ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاََ يَخْرُجْنَ» } ؟قال: فقال: انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلوا أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها[1].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها انما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة[2].
و منها: ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟قال: نعم‌[3].[1]لعدم المقتضي للوجوب مع فرض انتفاء الموضوع مضافا الى النصوص الدالة على عدم الوجوب لاحظ حديث سعد وزرارة[4]و ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها انما هي للتي لزوجها عليها رجعة[5]و لا يعارضها ما رواه ابن جعفر[6]لأن هذه الرواية مطلقة وقابلة للتقييد مضافا الى ضعف رواية ابن جعفر فتكون النتيجة

[1]الوسائل الباب 8 من ابواب النفقات الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 11

[4]لاحظ ص: 297

[5]الوسائل الباب 8 من ابواب النفقات الحديث: 4

[6]مر آنفا

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست