responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 296
..........

صلى اللّه عليه وآله لم ينفق قبل دخوله سنين وفيه: ان السند ضعيف فلا تصل النوبة الى ملاحظة الدلالة مضافا الى انه لا دليل على عدم التمكين.
الوجه الرابع: ما عن النبي صلى اللّه وآله‌[1]أيضا بتقريب: ان وجوب الانفاق مشروط بكون الزوجة في اختيار الزوج كالعارية في يد المستعير. وفيه: ان السند ضعيف فلا مجال لملاحظة الدلالة.
الوجه الخامس: ان العقد يوجب المهر ولا يوجب النفقة لأن النفقة مجهولة فالموجب لها التمكين. وفيه: ان النفقة بأمر الشارع لا باقتضاء التمكين فلا يرتبط احد الأمرين بالاخر.
الوجه السادس: ان مقتضى الأصل البراءة عن وجوب النفقة وانما نخرج من مقتضى الأصل في صورة التمكين فيبقى الباقي. وفيه: انه لا تصل النوبة الى الأصل مع وجود الدليل وقد قام الكتاب والسنة على وجوب النفقة.
الوجه السابع: الاجماع قال في الجواهر[2]«و كيف كان فغاية ما ذكروه دليلا لذلك ان اشتراط هذا الشرط معروف بين الأصحاب بل كاد يكون اجماعا مع انا لم نقف على مخالف فيه صريحا ولا ظاهرا الا ما ربما يستفاد من تردد المصنف واستشكال الفاضل في القواعد وهو بمجرده لا يوجب المخالفة مع تصريح الأول بأن اعتباره هو الأظهر بين الأصحاب بكلمة الجمع المفيد للعموم الظاهر في الاجماع ونحوه شيخنا الشهيد في المسالك»الى آخر كلامه زيد في علو مقامه فعلى هذا هل يمكن الجزم بتحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام؟
الوجه الثامن: السيرة العملية بتقريب: ان السيرة جارية على عدم الانفاق في‌

[1]لاحظ ص: 294

[2]ج 31 ص: 304

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست