responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 295
وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز وهو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها وان كان مثل سبه وشتمه وفيه اشكال(1).


{ اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» } [1]و لاحظ قوله تعالى: { اَلرِّجََالُ قَوََّامُونَ عَلَى اَلنِّسََاءِ } [2] ولاحظ ما رواه ربعي والفضيل‌[3]فان مقتضى الاطلاق المنعقد في هذه المذكورات وغيرها عدم التقييد ولا تنافي بين هذه الادلة وبين تلك الآيات التي تدل على وجوب الامساك والمعاشرة بالمعروف وبعبارة اخرى: لا تنافي بين المثبتات فالجزم بما أفاده في المتن مشكل.[1]قال المحقق قدس سره في الشرائع: «و في وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد اظهره بين الاصحاب وقوف الوجوب على التمكين»انتهى. وما يمكن أن يقال في تقريب المدعى او قيل وجوه:
الوجه الاول: انه امر في الكتاب بالمعاشرة بالمعروف والامساك كذلك والمعاشرة بالمعروف لا تقتضى النفقة مع عدم التمكين بل تقتضيها مع التمكين وفيه: ان الدليل لا ينحصر في الآيات المشار اليها فان مقتضى قوله تعالى: { «وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» } و أيضا مقتضى حديث فضيل وجوب الانفاق على الاطلاق.
الوجه الثاني: انه لا اطلاق في ادلة وجوب الانفاق فلا تشمل صورة عدم التمكين وفيه: انا لا نرى مانعا من الاطلاق لاحظ حديث فضيل.
الوجه الثالث: ما عن النبي صلى اللّه عليه وآله‌[4]بتقريب: ان النبي‌

[1]البقرة/233

[2]النساء/34

[3]لاحظ ص: 227

[4]لاحظ ص: 294

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست