تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة(1)و المشهور ان
واضح.[1]ما يمكن أن يستدل به على المدعى ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: ايما امرأة خرجت من
بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع[1].
فان المستفاد من هذه الرواية ان وجوب النفقة مشروط بعدم الخروج بلا اذن الزوج ولكن الحديث بجميع اسناده ضعيف فلا يعتد به.
و يمكن الاستدلال على المدعى بما روي عن النبي صلى اللّه عليه وآله انه قال
اتقوا اللّه في النساء فانهن عواري عندكم اتخذتموهن بامانة اللّه
واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف[2]بتقريب:
ان المستفاد من الحديث ان الشرط في وجوب الانفاق كون الزوجة عند الزوج
وفيه: ان الرواية لا اعتبار بسندها كما هو ظاهر ومثله في التقريب ما عن
النبي صلى اللّه عليه وآله انه تزوج ثم دخل بعد سنين ولم ينفق[3]و فيه ان السند ضعيف.
نعم يمكن أن يقال: بأن القصور في المقتضي فان المستفاد من جملة من الآيات
الشريفة ان الواجب العشرة بالمعروف والامساك كذلك ومن الظاهر انه لو لم تكن
عنده بغير اذنه وعصت لا تلزم عليه النفقة في العرف وبعبارة اخرى: لو لم
ينفق عليها في حال العصيان والخروج بلا اذنه لا يصدق عليه الامساك بغير
معروف والمعاشرة بغير المتعارف الا أن يقال: وان كان الامر كذلك بحسب جملة
من الآيات القرآنية لكن يكفي للوجوب بعضها الاخر لاحظ قوله تعالى: { «وَ عَلَى }