responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 291
..........

حق المرأة على زوجها قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها وان جهلت غفر لها الحديث‌[1].
و منها: ما رواه ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل الاعلى نفقة الابوين والولد قال ابن أبي عمير: قلت لجميل والمرأة قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه والا طلقها قلت: فهل يجبر على نفقة الاخت؟فقال: لو اجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية[2].
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك انهم عياله لازمون له‌[3].
و منها: ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجير على النفقة عليهم‌[4]و منها: غيرها من الروايات الواردة في الباب 1 من أبواب النفقات من الوسائل ان قلت يستفاد من جملة من النصوص المشار اليها انه يكفي أن يسد جوعتها ويكسوها ومقتضى الاطلاق عدم وجوب الازيد من هذا المقدار فلا يجب القيام بجميع شئونها قلت: على فرض كون المستفاد من النصوص هذا المقدار فقط تكون الروايات مخالفة مع الكتاب حيث ان المستفاد منه وجوب العشرة بالمعروف كما

[1]الوسائل الباب 1 من ابواب النفقات الحديث: 3

[2]نفس المصدر الحديث: 4

[3]الوسائل الباب 13 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث: 1

[4]نفس المصدر الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست