والعدوان اذ الانفاق على الواحدة أسهل من الانفاق على المتعدد فيفهم ان
نفقة الزوجة واجبة وفيه ان الظاهر من الاية العدالة بين الزوجات ولا ترتبط
بالنفقة فلا ترتبط الاية بالمقام.
و منها قوله تعالى: { «وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» } [1] فان الاية الشريفة بالصراحة تدل على وجوب نفقة الامهات على الازواج.
و منها: قوله تعالى: { «فَإِذََا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» } [2]و دلالة الاية على وجوب الانفاق واضحة جدا.
و منها قوله تعالى: { «وَ عََاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» } [3]فان المعاشرة بالمعروف تستلزم الانفاق كما هو ظاهر.
و منها: قوله تعالى: {
«اَلرِّجََالُ قَوََّامُونَ عَلَى اَلنِّسََاءِ بِمََا فَضَّلَ اَللََّهُ
بَعْضَهُمْ عَلىََ بَعْضٍ وَ بِمََا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوََالِهِمْ» } [4]بتقريب: ان المستفاد من الاية ان وجه التفضيل انفاق الرجل على المرأة فتأمل.
و منها: قوله تعالى: { اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ } [5].
و أما من السنة فالنصوص الدالة على المدعى فوق حد التواتر على ما في
الجواهر منها: ما رواه ربعي بن عبد اللّه والفضيل بن يسار ومنها ما رواه
أبو بصير[6]و منها: ما رواه اسحاق بن عمار انه سأل ابا عبد اللّه عليه السلام عن