responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 290
..........

والعدوان اذ الانفاق على الواحدة أسهل من الانفاق على المتعدد فيفهم ان نفقة الزوجة واجبة وفيه ان الظاهر من الاية العدالة بين الزوجات ولا ترتبط بالنفقة فلا ترتبط الاية بالمقام.
و منها قوله تعالى: { «وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» } [1] فان الاية الشريفة بالصراحة تدل على وجوب نفقة الامهات على الازواج.
و منها: قوله تعالى: { «فَإِذََا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» } [2]و دلالة الاية على وجوب الانفاق واضحة جدا.
و منها قوله تعالى: { «وَ عََاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» } [3]فان المعاشرة بالمعروف تستلزم الانفاق كما هو ظاهر.
و منها: قوله تعالى: { «اَلرِّجََالُ قَوََّامُونَ عَلَى اَلنِّسََاءِ بِمََا فَضَّلَ اَللََّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ََ بَعْضٍ وَ بِمََا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوََالِهِمْ» } [4]بتقريب: ان المستفاد من الاية ان وجه التفضيل انفاق الرجل على المرأة فتأمل.
و منها: قوله تعالى: { اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ } [5].
و أما من السنة فالنصوص الدالة على المدعى فوق حد التواتر على ما في الجواهر منها: ما رواه ربعي بن عبد اللّه والفضيل بن يسار ومنها ما رواه أبو بصير[6]و منها: ما رواه اسحاق بن عمار انه سأل ابا عبد اللّه عليه السلام عن‌

[1]البقرة/233

[2]الطلاق/2

[3]النساء/19

[4]النساء/34

[5]البقرة/229

[6]لاحظ ص: 227 و228

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست