responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 292
و الكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج اليه بحسب حالها ومنه الدواء واجرة الطبيب ومصاريف الولادة على الاقوى(1).


تقدم فلا بد أن تضرب بها عرض الجدار بمقتضى بعض النصوص لاحظ ما رواه هشام‌[1].[1]الأمر كما أفاده فانه يستفاد المدعى من قوله تعالى: { «وَ عََاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» } [2]و من قوله تعالى: { «فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ» } [3]فان الواجب المعاشرة بالمعروف والامساك كذلك فلا بد من القيام بما يكون متعارفا بين الازواج والزوجات كما لا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث ربعي والفضيل‌[4]بأن يقال ان اقامة الظهر كناية عن كل ما تحتاج اليه.
و لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: من الذي اجبر على نفقته؟قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير[5]فان المستفاد من الحديث ان الزوج يجبر على نفقة الزوجة على الاطلاق فلا يختص بشي‌ء خاص بل يجب عليه الانفاق عليها مطلقا.
و أما حديث شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما حق المرأة على زوجها؟قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجهها فاذا فعل ذلك فقد واللّه أدى اليها حقها قلت: فالدهن قال: غبا يوم ويوم لا قلت: فاللحم قال:

[1]الوسائل الباب 9 من ابواب صفات القاضى الحديث: 15

[2]النساء/19

[3]البقرة/229

[4]لاحظ ص: 227

[5]الوسائل الباب 1 من ابواب النفقات الحديث: 9

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست