responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 29
او ما انبت اللحم وشد العظم(1).


و منها: ما روي لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة[1] وفي المقام عدة نصوص يستفاد منها خلاف ما هو المشهور بين القوم:
منها: ما رواه علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليلة وكثيره حرام[2]و هذه الرواية قابلة للتقييد.
و منها: ما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا[3]و هذه الرواية ضعيفة بأبي الجوزاء فانه لم يوثق.
و منها: ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: اذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم[4]و هذه الرواية ضعيفة بعلي بن اسماعيل.
و منها: ما رواه محمد بن أبي عمير مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملي وينتهي نفسه‌[5]و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.
و منها: ما ارسله في دعائم الإسلام عن علي عليه السلام انه قال: يحرم من الرضاع قليله وكثيره والمصة تحرم[6]. وهذه الرواية ضعيفة بالارسال.[1]ادعي عليه الاجماع، وقال في الجواهر والأصل فيه بعد الاجماع المعلوم‌

[1](1 و2)الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 17 و10

[2][3]الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 12

[3](4 و5)الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و2

[4][6]مستدرك الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم من الرضاع الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست