responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 28
يوما وليلة(1).


[1]لاحظ ما رواه زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟فقال: لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة او خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة ارضعت غلاما او جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما[1].
و يدل عليه مرسل الصدوق(قده)في(المقنع)قال: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم قال: وسئل الصادق عليه السلام هل لذلك حد فقال: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة او خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن[2].
و مقتضي حديث ابن سوقة لزوم المقدار المذكور وعدم كفاية الاقل فاذا ثبت بالدليل نحو آخر نلتزم به أيضا وبعبارة اخرى: المستفاد من هذه الرواية انحصار سبب التحريم في هذا الفرد من الرضاع.
و اما جملة من النصوص الدالة على اشتراط تحقق الرضاع سنة أو حولين او خمسة عشر يوما فلا بد من طرحها اورد علمها الى اهلها، منها ما رواه ابن رزين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة[3].
و منها: ما روي لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع[4].
و منها: ما روي انه لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين[5].

[1](1 و2)الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و14

[2](3 و4 و5)الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 13 و15 و16

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست