والمنقول عن التذكرة والإيضاح والمسالك وتلخيص الخلاف وغيرها النبوي
المروي في كتب أصحابنا الرضاع ما انبت اللحم وشد العظم الى آخر كلامه رفع
في علو مقامه[1].
و تدل على المدعى جملة من النصوص: منها: ما رواه علي بن رئاب، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟قال: ما انبت اللحم وشد
العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟قال: لا لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر
رضعات[2].
و منها: ما رواه مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم من
الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ
عشر اذا كن متفرقات فلا بأس[3].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له
يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟قال: لا الا ما اشتد عليه العظم
ونبت اللحم[4].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم[5].
و في المقام عدة نصوص تدل على ان المناط بانبات اللحم والدم، منها ما رواه ابن أبي يعفور[6].
و قد مر ان هذا الحديث ضعيف سندا.