responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 30
..........

والمنقول عن التذكرة والإيضاح والمسالك وتلخيص الخلاف وغيرها النبوي المروي في كتب أصحابنا الرضاع ما انبت اللحم وشد العظم الى آخر كلامه رفع في علو مقامه‌[1].
و تدل على المدعى جملة من النصوص: منها: ما رواه علي بن رئاب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟قال: ما انبت اللحم وشد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟قال: لا لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات‌[2].
و منها: ما رواه مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشر اذا كن متفرقات فلا بأس[3].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟قال: لا الا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم[4].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم[5].
و في المقام عدة نصوص تدل على ان المناط بانبات اللحم والدم، منها ما رواه ابن أبي يعفور[6].
و قد مر ان هذا الحديث ضعيف سندا.

[1]ج 29 ص: 271

[2](2 و3 و4)الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 2 و19 و23

[3][5]الوسائل الباب 3 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 2

[4][6]لاحظ ص: 29

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست