responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 287
..........

لأنه أب ومشارك للأب في كون الولد له وله الولاية عليه في المال وغيره وكذا في الحضانة».
و الظاهر ان الامر كذلك لأنه مع وجود الجد لا تصل النوبة الى الوصي فالحق مع فقد الابوين لأب الاب ثم للوصي للأب ثم لوصي الجد.
الفرع السابع عشر: انه لو فقد الوصي لأحدهما ففي كون الولاية للأقارب اشكال اذ لا دليل على هذا القول وآية اولى الارحام لا تقتضي ثبوت الحق بتبع التقدم في الارث كما مر.
الفرع الثامن عشر: انه لا ولاية لهما بعد البلوغ، اذ لا ولاية لأحد على البالغ الرشيد فله الخيار في اموره.
الفرع التاسع عشر: انه اذ طلبت أزيد من غيرها أو وجد متبرع يسقط حقها والمسألة ذات قولين ولا يبعد أن يستفاد من حديث داود بن الحصين‌[1] سقوط حق الحضانة حيث قال عليه السلام: «له أن ينزعه منها»فان نزعه منها ينافي بقاء حق حضانتها انما الكلام بالنسبة الى ما بعد مدة الرضاع فان الظاهر ان حقها محفوظ بالنسبة الى ما بعد المدة لعدم وجه لسقوطه والمرجع في مثل هذه الموارد عموم العام او اطلاق المطلق لا استصحاب حكم المخصص مضافا الى أن جريان الاستصحاب في الحكم الكلي الالهي معارض باصالة عدم الجعل الزائد.
الفرع العشرون: انه لو تزوجت فطلقت فهل يرجع حقها أم لا؟المسألة ذات قولين فعن الشيخ عود الحق بالطلاق لوجود المقتضي وعدم المانع وعن ابن ادريس عدمه لاستصحاب السقوط والظاهر ان ما ذهب اليه الشيخ تام لما تقدم من

[1]لاحظ ص: 277

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست