responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 286
..........

الادلة الدالة على احقية الام في صورة وفات الاب ان المانع من حق الام وجود الاب فمع عدمه أو مع وجوده وعدم قابليته للولاية تصل النوبة الى الام والعمدة في مستند الحكم عدم الخلاف فيه مضافا الى الاولوية المستفادة من عدم كون الاب المملوك معارض للأم فان الكفر انزل من الرقية.
الفرع الرابع عشر: ان الاب اذا كان مجنونا تكون الولاية للأم والتقريب المتقدم في الفرع السابق يجري في المقام بعينه مضافا الى دعوى الاجماع فلاحظ
الفرع الخامس عشر: انه لو ماتت الام في مدة الحضانة فالاب أولى بالولد من البقية ويمكن الاستدلال على المدعى بحديث أيوب بن نوح‌[1]بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان الام اولى بالولد من الاب في تلك المدة فالحق بينهما فاذا ماتت الام يتعين الاب على الاطلاق بمقتضى اطلاق الرواية مضافا الى أن المستفاد من النص كما مر ان الاب لو مات تكون الام أولى فاذا ماتت الام يكون الاب أولى لعدم القول بالفصل بينهما من هذه الجهة كما ذكر في بعض الكلمات‌
الفرع السادس عشر: انه لو فقد الابوان فأب الاب اولى به ربما يقال: انه في فقدان الابوين تصل النوبة الى الخالة بمقتضى حديث عبيد اللّه بن علي عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام أن النبي صلى اللّه عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة والدة[2]و فيه: ان السند ضعيف بعبيد اللّه.
و قال في الجواهر: «فان فقد الابوان فالحضانة لأب الاب اي الجد للأب وفاقا للمحكي عن ابن ادريس والفاضل لأن اصل الحضانة للأب لأن له الولد انتقلت منه الى الام مع وجودها بالنص والاجماع فاذا انتفيا انتقلت الى أب الأب‌

[1]لاحظ ص: 279

[2]الوسائل الباب 73 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست