responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 285
..........

الام بعد وفاة الاب وفيه: ان المذكور في الرواية العصبة وليس فيها ذكر من الوصي.
الوجه السادس: قوله تعالى: { «لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا» } [1]فان اطلاق الاية يقتضي ان لا تضار به بأخذه واخراجه من حجرها.
الوجه السابع: ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال: لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع اليه ماله‌[2].
فان الحديث صريح في عدم جواز الاخراج من حجرها للوصي ولا تعارض بين هذه الرواية وادلة قيمومة الوصي لأنها أخص وتقدم عليها والرواية وان كان موردها زمان الرضاع لكن لا يبعد ان العرف يفهم منها ان الملاك عدم الادراك والبلوغ بل صريح الحديث كذلك مضافا الى دعوى عدم القول بالفصل بين الموارد ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين تزويج الام وعدمه فلاحظ.
الفرع الثاني عشر: ان الاب اذا كان مملوكا يكون الحق للأم ولعله لا خلاف فيه هكذا في الجواهر ويستفاد المدعى من حديث داود[3]فان المستفاد من الرواية احقية الام حتى مع التزويج حال كون الاب مملوكا.
الفرع الثالث عشر: ان الاب اذا كان كافرا تصل النوبة الى الام ويمكن الاستدلال على المدعى بما ورد في المملوك بتقريب الاولوية مضافا الى أن المستفاد من‌

[1]البقرة/233

[2]الوسائل الباب 71 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

[3]لاحظ ص: 277

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست