responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 284
..........

قيمومة الوصي للأب حتى مع وجود الام.
الوجه الثالث: قوله تعالى: { «وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ» } [1]و فيه: ان أي ربط بين الاية والمقام فان الاية الكريمة-على ما ورد في تفسيرها-ناظرة الى طبقات الارث وناسخة لثبوت الارث بالمعاقدة مضافا الى أنه لا يستفاد من الاية شي‌ء وانما المستفاد منها ان بعض الارحام اولى ببعض في كتاب اللّه واما تعيين البعض الاولى فيحتاج الى التفسير فلاحظ.
الوجه الرابع: ان الاب لو مات في اثناء مدة الرضاع فالام أحق به فبحكم الاستصحاب نحكم ببقاء حق الام بعد المدة واذا ثبت حقها في مورد يثبت في بقية الموارد بعدم القول بالفصل ويرد عليه:
أولا: ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باصالة عدم الجعل الزائد فلا مجال لجريان الاستصحاب.
و ثانيا: ان هذا الاصل لا يجري لما دل من النصوص ان حقها محدود الى الغاية الخاصة أي سبع سنين ومقتضى اطلاق تلك الادلة عدم ولايتها في ظرف موت الاب.
و ثالثا: ان عدم القول بالفصل غايته أن يرجع الى الاجماع وفيه ما فيه، ورابعا نفرض بقاء الاب الى ما بعد مدة الرضاع ولا ولاية للأم بعد المدة مع وجود الاب فلو فرض موت الاب في ذلك الظرف يجري استصحاب عدم ولايتها وبعدم القول بالفصل يحكم بعدم ولايتها على الاطلاق.
الوجه الخامس: ما رواه داود[2]فان المستفاد من هذه الرواية احقية

[1]الانفال/75

[2]لاحظ ص: 277

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست