responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 280
..........

له سبع سنين فان أخذه فله وان تركه فله‌[1]و المستفاد من هذه الرواية ما هو المستفاد من حديثه الاخر.
هذه هي النصوص الواردة في المقام فنقول: تستفاد من كلام الماتن في المقام فروع:
الفرع الاول: ان الام احق بحضانة الولد الى سنتين والانصاف انه يستفاد من النصوص كونها احق بالنسبة الى ارضاعها الولد واما الاحقية المطلقة التي هي محل الكلام في المقام فالنصوص متعارضة لاحظ حديث داود بن الحصين‌[2] أن المستفاد من هذا الحديث بالصراحة ان الولد في مدة الرضاع بين الابوين بالسوية والمستفاد من حديثي ايوب بن نوح‌[3]ان الام احق بالولد الى سبع سنين فيقع التعارض بين الطرفين وحيث لا مرجح لأحد الطرفين لا من الكتاب ولا من حيث المخالفة مع العامة مضافا الى انا بنينا في الجزء الثامن من هذا الكتاب في الخاتمة انه لا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة فراجع هناك.
فتصل النوبة الى المرجح الثالث أي الاحدثية والمرجح من هذه الجهة مع حديث ايوب بن نوح فان الرجل من اصحاب الرضا والجواد روحي فداهما.
فالنتيجة ان حق الحضانة مع الام الى سبع سنين الا أن يقوم الاجماع التعبدي والتسالم بين الطائفة على خلافه.
الفرع الثاني: ان هذا الحق متحقق على تقدير ان الام تشاء والا فلا ولا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث ايوب بن نوح حيث قال عليه السلام في ذيل الحديث‌

[1]نفس المصدر الحديث: 7

[2]لاحظ ص: 277

[3]لاحظ ص: 279

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست