responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 281
..........

«الا أن تشاء»فلاحظ.
الفرع الثالث: ان حق الحضانة مخصوص بالمسلمة واستدل على المدعى بقوله تعالى: { «لَنْ يَجْعَلَ اَللََّهُ لِلْكََافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» } [1]بتقريب: ان هذا نحو سبيل فلا حق ولا سبيل للكافرة على ولد المسلم وبقوله عليه السلام: «الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه»[2]بتقريب: ان الولاية نحو علو فليس لها وبأن المفروض ان الولد مسلم فلو كان في حضانتها وكفالتها يمكن أن يتغير حاله ويرغب عن الإسلام بعد ميله اليها.
و هذه الوجوه-كما ترى-لا يرجع الى محصل فان الكافر يملك المسلم ولو في الجملة فليس المراد من الاية الشريفة هذا المعنى وأما قوله: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»فلا يبعد أن يكون اخبارا عن أمر خارجي وهو ان الإسلام عند اللّه في الدرجة العالية مضافا الى أن السند ضعيف وأما الوجه الثالث فيمكن دفعه بالنظارة عليه وحفظه عن الخطر المذكور مضافا الى أن مجرد الاحتمال لا يقتضي نفي ولاية الام.
الفرع الرابع: انه يشترط في الام أن تكون حرة فان منافع الامة مملوكة للمولى وليس لها اختيار وان الامة كل على مولاها لا تقدر على شي‌ء وللمولى ولاية عليها فكيف تكون هي وليا على الغير مضافا الى دعوى عدم الخلاف فيه.
الفرع الخامس: أن تكون عاقلة بلا خلاف-كما في الجواهر-فان المجنونة بنفسها تحتاج الى الحضانة ولا بد لها من ولي وارجاع أمر الطفل الى وليها ليس عليه دليل فلاحظ.

[1]النساء/141

[2]الوسائل الباب 1 من ابواب موانع الارث الحديث: 11

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست