responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 279
..........

ومنها: ما رواه الكناني‌[1]و المستفاد من هذه الرواية ان الام احق بارضاع الولد اذا رضيت بالاجرة التي يمكن اجارة مرضعة اخرى بها.
و منها: ما رواه فضل ابو العباس‌[2]و المستفاد من هذه الرواية ما هو المستفاد من تلك الرواية والسند ضعيف.
و منها: ما رواه المنقري مرسلا قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد ايهما احق بالولد؟قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج‌[3].
و المستفاد من هذه الرواية ان المرأة احق بالولد ما لم تتزوج والسند ضعيف بكلا طريقيه ومنها ما رواه الحلبي‌[4]و المستفاد من هذه الرواية ما هو المستفاد من رواية الكناني وهو كون الام احق مدة الرضاع بالشرط المذكور.
و منها: ما رواه ايوب بن نوح قال: كتب اليه بعض اصحابه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام: المرأة احق بالولد الى أن يبلغ سبع سنين الا أن تشاء المرأة[5]و المستفاد من هذه الرواية ان الام احق بالولد سبع سنين.
و منها: ما رواه أيضا قال: كتبت اليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟فكتب: اذا صار

[1]لاحظ ص: 277

[2]لاحظ ص: 277

[3]الوسائل الباب 81 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 4

[4]لاحظ ص: 277

[5]الوسائل الباب 81 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست