responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 27
اذا كان عن وطئ صحيح(1)و ان كان عن شبهة(2).


[1]الظاهر ان هذا التقييد خلاف الاطلاق المنعقد في نصوص الباب وندرة الوقوع لا توجب الانصراف عن الفرد فلا مجال لأن يقال ان تحقق الحمل بسبق الماء الى الرحم نادر فلا يشمله الاطلاق.[2]في الجواهر انه لم نجد فيه خلافا محققا وما يمكن أن يقال في وجه عدم الحاقها وخروجها امور:
الأول: الأصل ولا مجال للأصل بعد تمامية دليل الالحاق.
الثاني: انصراف ادلة التحريم عنها، وفيه انه لا وجه للانصراف بعد صدق الموضوع.
الثالث: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لبن الفحل قال: هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام‌[1]بتقريب ان الموضوع المجعول في الدليل عنوان امرأتك فالمتحقق بالوطي بالشبهة خارج موضوعا.
و اورد عليه: بأن المستفاد من الرواية انه عليه السلام في مقام تفسير لبن الفحل لا في مقام تقييد الرضاع المحرم فلا موجب لرفع اليد عن الاطلاقات واما الحاصل عن وطي غير صحيح أي الزنا فلا أثر له، واستدل عليه في الجواهر بالإجماع بقسميه وبخبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لبن الحرام لا يحلل الحلال ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور قال: ومن أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم من نكاحها لأن اللبن الحرام لا يحرم الحلال‌[2]مؤيدا بعدم تحقق الانتساب بالزنا: وللتأمل فيما أفاده مجال.

[1]الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 4

[2]مستدرك الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم من الرضاع‌

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست