جعله
في حضانة الام الى سبع سنين وان كان ذكرا وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط
لو زنت ولو مات الاب بعد انتقال الحضانة اليه أو كان مملوكا أو كافرا أو
مجنونا فالام أولى به الى أن يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له
وغيرهما من اقاربه وان تزوجت ولو ماتت الام في مدة الحضانة فالاب أولى به
من وصيها وابيها وامها وغيرهما من اقاربها واذا فقد الابوان فأب الاب أولى
به ومع فقده فالوصي لأحدهما ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الاقارب
اشكال واذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الابوين عنه وكان له الخيار في
الانضمام الى من شاء منهما أو من غيرهما واذا طلبت الام اجرة للرضاع زائدة
على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الاب الارضاع من غيرها ففي سقوط حق
الحضانة اشكال والاظهر سقوطه ولو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها
بالطلاق قولان اقواهما العدم(1).
[1]الذي ينبغي في المقام أن تلاحظ النصوص الواردة واستخراج الحكم الشرعي منها ومن تلك النصوص ما رواه داود بن الحصين[1]و
المستفاد من هذا الحديث ان الحق مشترك بين الأبوين مدة الرضاع وبعد الفطام
يكون الاب احق ولا يبعد أن يستفاد من الرواية ان الحكم مخصوص بمورد يرتضع
الولد من امه لكن الانصاف انه خلاف اطلاق الرواية فان مقتضاه ان الطفل في
مدة الرضاع بين الابوين ولا اولوية لأحدهما على الاخر.