responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 278
جعله في حضانة الام الى سبع سنين وان كان ذكرا وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت ولو مات الاب بعد انتقال الحضانة اليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالام أولى به الى أن يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له وغيرهما من اقاربه وان تزوجت ولو ماتت الام في مدة الحضانة فالاب أولى به من وصيها وابيها وامها وغيرهما من اقاربها واذا فقد الابوان فأب الاب أولى به ومع فقده فالوصي لأحدهما ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الاقارب اشكال واذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الابوين عنه وكان له الخيار في الانضمام الى من شاء منهما أو من غيرهما واذا طلبت الام اجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الاب الارضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة اشكال والاظهر سقوطه ولو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان اقواهما العدم(1).


[1]الذي ينبغي في المقام أن تلاحظ النصوص الواردة واستخراج الحكم الشرعي منها ومن تلك النصوص ما رواه داود بن الحصين‌[1]و المستفاد من هذا الحديث ان الحق مشترك بين الأبوين مدة الرضاع وبعد الفطام يكون الاب احق ولا يبعد أن يستفاد من الرواية ان الحكم مخصوص بمورد يرتضع الولد من امه لكن الانصاف انه خلاف اطلاق الرواية فان مقتضاه ان الطفل في مدة الرضاع بين الابوين ولا اولوية لأحدهما على الاخر.

[1]لاحظ ص: 277

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست