الصبي[1].
بل يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: { «وَ حَمْلُهُ وَ فِصََالُهُ ثَلاََثُونَ شَهْراً» } [2]
بناء على أن مدة الحمل غالبا تسعة اشهر والاطلاق منصرف اليه فيكون الباقي
واحد وعشرون شهرا ولكن ينافيه ما روي عن امير المؤمنين عليه السلام من
الاستدلال على امكان الحمل ستة اشهر بالآية الكريمة[3]بتقريب: ان الاية الاخرى وهي قوله تعالى: { «وَ اَلْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كََامِلَيْنِ» } [4]تدل
على أن مدة الرضاع حولان فاذا كان مجموع الحمل والرضاع ثلاثون شهرا تكون
مدة الرضاع حولين لكن الرواية ضعيفة سندا فالنتيجة ان الزيادة على واحد
وعشرين شهرا لا تجب انما الكلام في جواز الأقل وعدمه وما يمكن أن يستدل به
على عدم الجواز وجهان:
الوجه الاول: ما رواه عبد الوهاب[5]و هذه الرواية ضعيفة سندا بعبد الوهاب الوجه الثاني: ما رواه سماعة[6]و
الظاهر انه لا بأس بالاستدلال بهذه الرواية على المدعى اذ صرح فيها بأن
الاقل من هذا المقدار جور ومن الظاهر ان الجور بالطفل حرام وأما النصوص
الدالة على جواز الفطام قبل الحولين فيقيد بهذه الرواية فالنتيجة عدم جواز
الأقل الا أن يقوم اجماع تعبدي على جوازه واللّه العالم.
[1]الوسائل الباب 70 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 5