responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 275
و اقله واحد وعشرون شهرا على المشهور(1)و الام احق بالرضاعة اذا

فان المستفاد من هذه النصوص انه لا يجوز اخذ الاجرة بعد الحولين فيفهم ان الارضاع بعد الحولين بلا اجرة لا بأس به.
و ربما يستدل على عدم الجواز بمرسلة دالة على عدم الجواز وبأن اللبن بعد الحولين من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلها بل الظاهر ان ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباته وكلما حرم على المكلف لخبثه يحرم اطعامه لغير المكلف كالدم ونحوه فالجواز يحتاج الى الدليل.
و هذا التقريب غير تام فان المرسل لا اعتبار به سيما مع الجهل بمضمونه وأما كون اللبن بعد الحولين من الخبائث فهو اول الكلام والاشكال وعلى فرض التسلم لا دليل على حرمة اطعام كل محرم لخبثه لغير المكلف مضافا الى أن الكلام في جواز ارضاع الصبي بعد الحولين ولو من لبن امرأة ولدت لأقل من تلك المدة وبين المقامين بون بعيد فالحق ما أفاده الماتن.[1]الظاهر من المتن بل صريحه جواز الاقتصار على هذا المقدار ويمكن الاستدلال على جواز الاقتصار بالاصل فان مقتضاه عدم الوجوب مضافا الى دعوى عدم الخلاف-كما في الجواهر-و يضاف الى ذلك النص الخاص لاحظ حديث عبد الوهاب بن صباح قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع وان أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين‌[1].
و لاحظ احاديث الحلبي وأبي بصير[2]و لاحظ حديث سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على‌

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]لاحظ ص: 273 و274

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست