responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 274
و تجوز الزيادة على ذلك(1).


كاملين ان أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن والفصال الفطام‌[1]
و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه نهى أن يضار بالصبي أو تضار امه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أراد فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام‌[2].[1]قال في الجواهر: «و كيف كان فالمشهور بين الاصحاب انه يجوز الزيادة على الحولين»الخ ويمكن الاستدلال على الجواز باصالة البراءة عن الحرمة مضافا الى دلالة جملة من النصوص على المدعى منها: ما رواه سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبي هل يرضع اكثر من سنتين؟ فقال: عامين فقلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شي‌ء؟قال: لا[3].
فان هذه الرواية تدل على المدعى بوضوح ومنها حديثا الحلبي‌[4]و مثلها حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول اللّه عز وجل: { «لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ» } لا يضار بالصبي ولا يضار بامه في ارضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فاذا أراد الفصال عن تراض منهما كان حسنا والفصال هو الفطام‌[5].

[1]الوسائل الباب 70 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3]نفس المصدر الحديث: 4

[4]لاحظ ص: 273 واول هذه الصفحة

[5]الوسائل الباب 70 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست