و يدل على المدعى ما رواه سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد اللّه
عليه السلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أمّ الولد[1]
و يكفي لعدم الوجوب عليها الاصل الاولي ومع عدم الوجوب لا وجه لجواز الاجبار فعدم جوازه على القاعدة ان قلت: يدل قوله تعالى: { وَ اَلْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كََامِلَيْنِ لِمَنْ أَرََادَ أَنْ يُتِمَّ اَلرَّضََاعَةَ } [2]،
على وجوب الارضاع عليها قلت: المستفاد من الاية الشريفة ان حد الرضاع
حولان وبعبارة اخرى: يستفاد من الاية ان من أراد اتمام الرضاعة يجوز له
الارضاع حولين.[1]قال في الجواهر[3]:
«و للمولى اجبار امته على الرضاع لولده منها أو من غيرها أو غير ولده بلا
خلاف ولا اشكال لأن جميع منافعها مملوكة له».[2]للآية وهي قوله تعالى: { «وَ اَلْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كََامِلَيْنِ لِمَنْ أَرََادَ أَنْ يُتِمَّ اَلرَّضََاعَةَ» } [4]و لقوله تعالى: { «وَ فِصََالُهُ فِي عََامَيْنِ» } [5].
و لحديث حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا رضاع
بعد فطام قلت: وما الفطام؟قال: الحولين الذي قال اللّه عز وجل[6].
و تدل على المدعى أيضا جملة من النصوص: لاحظ ما رواه الحلبي قال: قال أبو
عبد اللّه عليه السلام: ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين
[1]الوسائل الباب 68 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1