responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 273
و تجبر الامة(1)و حد الرضاعة حولان(2).


و يدل على المدعى ما رواه سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أمّ الولد[1]
و يكفي لعدم الوجوب عليها الاصل الاولي ومع عدم الوجوب لا وجه لجواز الاجبار فعدم جوازه على القاعدة ان قلت: يدل قوله تعالى: { وَ اَلْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كََامِلَيْنِ لِمَنْ أَرََادَ أَنْ يُتِمَّ اَلرَّضََاعَةَ } [2]، على وجوب الارضاع عليها قلت: المستفاد من الاية الشريفة ان حد الرضاع حولان وبعبارة اخرى: يستفاد من الاية ان من أراد اتمام الرضاعة يجوز له الارضاع حولين.[1]قال في الجواهر[3]: «و للمولى اجبار امته على الرضاع لولده منها أو من غيرها أو غير ولده بلا خلاف ولا اشكال لأن جميع منافعها مملوكة له».[2]للآية وهي قوله تعالى: { «وَ اَلْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كََامِلَيْنِ لِمَنْ أَرََادَ أَنْ يُتِمَّ اَلرَّضََاعَةَ» } [4]و لقوله تعالى: { «وَ فِصََالُهُ فِي عََامَيْنِ» } [5].
و لحديث حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قلت: وما الفطام؟قال: الحولين الذي قال اللّه عز وجل‌[6].
و تدل على المدعى أيضا جملة من النصوص: لاحظ ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين‌

[1]الوسائل الباب 68 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

[2]البقرة/234

[3]ج 31 ص: 276

[4]البقرة/234

[5]لقمان/15

[6]الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست