responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 272
اذا لم يكن للولد مال والا فمن ماله(1)و مع موته فمن مال الرضيع ان كان له مال(2)و الا فمن مال من تجب عليه كما يأتي بيانه(3)و لا تجبر على ارضاعه(4).


بقوله تعالى: { «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } [1]و استدل عليه أيضا بقوله تعالى: { «وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ» } [2]بتقريب: ان الرزق والكسوة كناية عن اجرة الرضاع-كما في الجواهر-فتأمل.[1]فانه لو كان له مال لا يجب على الأب لأنه غني ولا يجب الانفاق على الغني.[2]كما هو ظاهر اذ مع كونه ذا مال لا يجب الانفاق عليه على احد.[3]فانتظر.[4]بلا خلاف ولا اشكال-كما في بعض الكلمات-و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: { «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» } [3]فانه يفهم عرفا ان اختيار الرضاع بيدها ولا يجب عليها الا أن يقال: لا تنافي بين الوجوب واستحقاق الاجرة ويمكن الاستدلال بقوله تعالى: { «لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا» } [4]بتقريب ان اجبارها على الارضاع نوع اضرار فلا يجب عليها ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى: { «وَ إِنْ تَعََاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‌ََ» } [5]بتقريب: انه لو كان الارضاع واجبا عليها لا تصل النوبة الى مرضعة اخرى.

[1]الطلاق/6

[2]البقرة/233

[3]الطلاق/6

[4]البقرة/234

[5]الطلاق/6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست