responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 270
كما أن الافضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا(1)و أما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده ومن بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه(2) ولا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها(3)و من ضحي عنه أجزأته الاضحية

زاد فهو أفضل‌[1].[1]لاحظ ما ارسله الصدوق قال: وروي أن افضل ما يطبخ به ماء وملح‌[2] ولعل الماتن استفاد ارجحية الوليمة على التقسيم من المناسبة بين الموضوع والحكم.[2]لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اني واللّه ما أدري كان أبي عق عني أم لا قال: فأمرني أبو عبد اللّه عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير الحديث‌[3].[3]بلا خلاف-كما في الجواهر-و الاصل يقتضيه اضف الى ذلك حديث عبد اللّه بن بكير قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فجاء رسول عمه عبد اللّه بن علي فقال له: يقول لك عمك: انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟قال: لا ان اللّه يحب اطعام الطعام واراقة الدماء[4].
و حديث محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان جميعا فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة وعسرت عليه الاخرى فقال لأبي جعفر عليه السلام: قد عسرت علي الاخرى فأتصدق بثمنها

[1]نفس المصدر الحديث: 15

[2]نفس المصدر الحديث: 16

[3]الوسائل الباب 39 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

[4]الوسائل الباب 40 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست