responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 269
و أفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة(1)و الافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد(2).


رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حسنا وحسينا يوم سابعهما وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل شاة الى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه واهدوا الى الجيران وحلقت فاطمة عليها السلام رءوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة[1].
و لعل الماتن استفاد قيد الاحتياج من مرسل ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم‌[2]و أما الوارد في بقية النصوص ففي حديث أبي خديجة[3] عنوان أهل الولاية وفي بعض الروايات ذكر عنوان المسلم كحديث عمار قال فيه: وتطعم منه عشرة من المسلمين فان زادوا فهو أفضل‌[4].[1]لاحظ ما رواه حفص الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال: الصبي اذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدي الى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلوه ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع‌[5].[2]لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه يعطى القابلة ربعها فان لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فان‌

[1]الوسائل الباب 50 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 4

[2]الوسائل الباب 47 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 3

[3]لاحظ ص: 266

[4]الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 4

[5]نفس المصدر الحديث: 12

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست